الشيخ الأنصاري

142

كتاب المكاسب

كالمحقق رحمه الله في الشرائع ( 1 ) والعلامة في التحرير ( 2 ) والشهيدين في بعض كتبهما ( 3 ) وجماعة ممن تأخر عنهما ( 4 ) ، للعمومات السليمة عما يصلح لتخصيصها ، وفحوى جوازه في النكاح الثابت بالأخبار ، مثل خبر أبان بن تغلب - الوارد في كيفية الصيغة - المشتمل على صحة تقديم القبول بقوله للمرأة : " أتزوجك متعة على كتاب الله وسنة رسول الله ( 5 ) صلى الله عليه وآله وسلم " - إلى أن قال - : فإذا قالت : " نعم " فهي امرأتك وأنت أولى الناس بها ( 6 ) . ورواية سهل الساعدي المشهورة في كتب الفريقين - كما قيل ( 7 ) - المشتملة على تقديم القبول من الزوج بلفظ " زوجنيها " ( 8 ) .

--> ( 1 ) الشرائع 2 : 13 . ( 2 ) التحرير 1 : 164 . ( 3 ) الشهيد الأول في الدروس 3 : 191 ، واللمعة : 109 ، والشهيد الثاني في المسالك 3 : 154 ، وحاشية الشرائع ( مخطوط ) : 271 . ( 4 ) منهم المحقق الأردبيلي في مجمع الفائدة 8 : 145 ، والمحقق السبزواري في الكفاية : 89 ، والمحدث البحراني في الحدائق 18 : 349 ، وصاحب الجواهر في الجواهر 22 : 254 ، وغيرهم . ( 5 ) في " ف " : رسوله ، وفي المصدر : نبيه . ( 6 ) الوسائل 14 : 466 ، الباب 18 من أبواب المتعة ، الحديث الأول . ( 7 ) قاله الشهيد الثاني في المسالك 7 : 89 ، والسيد الطباطبائي في الرياض 2 : 69 . ( 8 ) عوالي اللآلي 2 : 263 ، الحديث 8 ، وسنن البيهقي 7 : 242 ، باب النكاح على تعليم القرآن ، وانظر الكافي 5 : 380 ، الحديث 5 ، والتهذيب 7 : 354 ، الحديث 1444 .